شيخ محمد سلطان العلماء

66

حاشية المعلقة على كفاية الأصول ( حاشية على كفاية الأصول )

بناء على عدم سقوطهما بالمعارضة والاخذ بالتخيير يستلزم التسوية بين الراجح والمرجوح والعمل بالموهوم وترك المظنون يستلزم ترجيح المرجوح على الراجح والمفروض الاغماض عن لزوم العمل بالاحتياط فاذن يتعين العمل بالمظنون ) وفيه بعد تمامية المقدمات ان النتيجة حجية الظن بالحكم الفرعى الالزامى الغير المخالف لمضمون كلا المتعارضين أو الظن بالحجة على الحكم الالزامى الغير المخالف لكليهما حسبما مر في دليل الانسداد من التعميم إلى الظن بالحكم أو الظن بالطريق وليست النتيجة الترجيح بالظن بمعنى ان يكون الخبر المظنون من المتعارضين حجة بالخصوص بمدلوله اللفظي كما هو الشأن في الترجيح بواحد من المرجحات فالظن بالصدور أو الظن بالأقربية لا يجدى ما لم يحصل الظن بالحكم الفرعى أو الظن بالطريق ومع حصول الظن بواحد منهما لا يبقى حاجة إلى الظن بالترجيح ( الثاني ) ان يقال انا نعلم اجمالا بالتكليف بالترجيح بأمور غير معلومة بالتفصيل ولا مظنونة بالظن الخاص مع كون المرجحات الخارجية من أطراف العلم الاجمالي مع عدم جواز الرجوع إلى الأصول ولا الاخذ بالتخيير مع الاغماض عن لزوم الاحتياط فاذن يتعين الاخذ بالظن بالترجيح ( وفيه أولا ان الامر بالترجيح بقوله ع خذ باعدلهما مثلا امر طريقي يكون لأجل تنجيز الواقع ويكون امتثاله بعين امتثال الواقع ولم ينقلب الأحكام الفعلية الواقعية إلى مفاد ذلك الامر الطريقي فاذن لا بد من ملاحظة العلم الاجمالي بالنسبة إلى مؤديات الخبرين المتعارضين وعلى تقدير تمامية المقدمات تكون النتيجة حجية الظن بالحكم الفرعى أو الظن بالطريق لا الظن بالترجيح حسبما مر بيانه آنفا ( وثانيا ) ان هناك قدر متيقن بين الأطراف لوضوح ان الترجيح بالمرجحات المنصوصة لاشكال فيه وهو القدر المتيقن منها فالمعلوم بالاجمال مردد بين الأقل والأكثر فلا مانع من الرجوع إلى اطلاق دليل التخيير بالنسبة إلى المرجحات الخارجية اوالى الأصول العلمية مع اهمال دليل التخيير فالظن بالترجيح الحاصل من امارة غير معتبرة لا يكون حجة لأجل العلم الاجمالي ( وثالثا بعد التنزل عن ما ذكرنا انما توجب تلك المقدمات حجية الظن في تعيين المرجح لا انه بنفسه يكون